قرار رقم 1253 لسنة 1981 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر ميزانية التحول لسنة 1981 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1253 لسنة 1981 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر ميزانية التحول لسنة 1981 م

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات لدعم مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول لسنة 1981م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly