قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
..بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول التابع لها الصادرة في 2001/10/15 م.
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2005 م.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسل الأموال المنهوبة والمهربة.
وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 م بتكليف رئيس للهيئة.
وعلى محضر التام مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 م.
وعلى قرار السيد رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديلاته.
وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة الصادر بموجب القرار رقم 1 لسنة 2020 م المشار إليه يسمى مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.
مادة 2
يتولى المكتب متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية.
مادة 3
على الجهات والإدارات والمكاتب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً مـن تـاريـخ صدوره.