قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
..بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة الصادر بموجب القرار رقم 1 لسنة 2020 م المشار إليه يسمى مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.
مادة 2
يتولى المكتب متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية.
مادة 3
على الجهات والإدارات والمكاتب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً مـن تـاريـخ صدوره.