قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

..بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة الصادر بموجب القرار رقم 1 لسنة 2020 م المشار إليه يسمى مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.

مادة 2

يتولى المكتب متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية.

مادة 3

على الجهات والإدارات والمكاتب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً مـن تـاريـخ صدوره.

ls.org.ly