قرار رقم 1252 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار ليبي من 9 مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) الى مخصصات بند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.