Skip to main content

قرار رقم 1252 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981 م

3 أكتوبر 1981

قرار رقم 1252 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981 م

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 2 ذي الحجة 1390 من وفاة الرسول الموافق 1 أكتوبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار ليبي من 9 مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) الى مخصصات بند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 3 أكتوبر 1981م