قرار رقم 1252 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981 م
3 أكتوبر 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 1981
- رقم التشريع: 1252
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1252 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 2 ذي الحجة 1390 من وفاة الرسول الموافق 1 أكتوبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار ليبي من 9 مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) الى مخصصات بند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر (قطاع المرافق) ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول 1981م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 3 أكتوبر 1981م