أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1231 لسنة 1981 بتعديل كل من القرار الصادر بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة والقرار الصادر بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية

نشر في

قرار رقم 1231 لسنة 1981 بتعديل كل من القرار الصادر بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة والقرار الصادر بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • و على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته.
  • و على القانون رقم 33 لسنة 1972م بشأن تأسيس شركة عامة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس.
  • و على القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 28 ربيع الآخر 1388 من وفاة الرسول الموافق 27 مارس 1979م بشأن تأسيس شركة التنظيفات العامة ببلدية بنغازي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة الصادر بتاريخ 16 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 21 يناير 1981م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية الصادر بتاريخ 16 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 21 يناير 1981م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 45 لسنة 1390 من وفاة الرسول الموافق 1981م.

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة 12 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه بإنشاء جهاز حماية البيئة، وكذلك الفقرة (ثانياً) من المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية بحيث يجرى نصهما كما يلى:

“ثانياً: تكون للجهاز لوائح ادارية ومالية خاصة تنظم الشئون الإدارية الخاصة بالعاملين وإجراءات التحاقهم بالجهاز ونقلهم منه وتحديد ساعات عملهم ومنحهم المكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج دون التقيد بالاجراءات الموضوعة للوحدات الادارية الأخرى. 

كما تنظم اللوائح المالية كافة الشئون المتعلقة بالميزانية وإجراءات الصرف والحسابات وغيرها من الأمور.

وتصدر هذه اللوائح بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية وبعد موافقة اللجنة الشعبية

للمرافق المختصة.”

مادة 2

يضاف إلى المادة 14 من قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز حماية البيئة وإلى المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية فقرة ثانية على النحو التالي:

“ويطبق على العاملين المنقولين للجهاز الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الأحكام الواردة بقرارى اللجنة الشعبية العامة بشأن قواعد تعيين العمال المهنيين والحرفيين، والعاملين الإداريين وكتبة الحسابات الصادرين في 5 محرم 1399 و.ر الموافق 5 ديسمبر 78م و 25 جمادي الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 23 فبراير 1979م وتعديلاتهما.”

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 28 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 27 سبتمبر 1981م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.