قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2022
- رقم التشريع: 125
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 125-2022-DEC-PM
قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء صندوق لإعمار مدينتي بغازي ودرنة، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة رقم 2022/2021045-002 المؤرخ فى 2022/2/1 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة، على النحو التالي
1 | م.محمد مصطفى المقصبي | رئيسا. |
2 | أ.ميلود إكريم العليقي | نائبا للرئيس |
3 | د.سميرة عمر الكاديكي | عضوا |
4 | م.عادل منصور أبو خشيم | عضوا |
5 | م.عمر موسى رقرق | عضوا |
6 | أ.عبد الله فتحي أمنينه | عضوا |
7 | أ.عادل الصالحين السعيطي | عضوا |
8 | م.عبد القادر سعد الورفلي | عضوا ومقررا. |
مادة 2
تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/7/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.