Skip to main content

قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 

7 مارس 2022

قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء صندوق لإعمار مدينتي بغازي ودرنة، وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة رقم 2022/2021045-002 المؤرخ فى 2022/2/1 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة، على النحو التالي 

1م.محمد مصطفى المقصبيرئيسا.
2أ.ميلود إكريم العليقينائبا للرئيس
3د.سميرة عمر الكاديكي عضوا 
4م.عادل منصور أبو خشيم عضوا 
5م.عمر موسى رقرقعضوا 
6أ.عبد الله فتحي أمنينه عضوا 
7أ.عادل الصالحين السعيطي عضوا 
8م.عبد القادر سعد الورفليعضوا ومقررا.

مادة 2 

تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/7/ 2022 ميلادي