قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة، على النحو التالي 

1م.محمد مصطفى المقصبيرئيسا.
2أ.ميلود إكريم العليقينائبا للرئيس
3د.سميرة عمر الكاديكي عضوا 
4م.عادل منصور أبو خشيم عضوا 
5م.عمر موسى رقرقعضوا 
6أ.عبد الله فتحي أمنينه عضوا 
7أ.عادل الصالحين السعيطي عضوا 
8م.عبد القادر سعد الورفليعضوا ومقررا.

مادة 2 

تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly