أدوات الوصول
قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ مجلس الوزراء
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالى قدره 100,000,000 مائة مليون دينار ليبي لصالح قوة العمليات المشتركة خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء