قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ مجلس الوزراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ مجلس الوزراء

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالى قدره 100,000,000 مائة مليون دينار ليبي لصالح قوة العمليات المشتركة خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly