قرار رقم 1247 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها
2 أغسطس 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2018
- رقم التشريع: 1247
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 1247 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.بشأن تنظیم العمل السیاسيوالقنصلي ولائحته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم المؤسسة اللیبیة للاستثمار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية على النحو الآتي:السيد،
- السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض < رئیساً.
- السيد، وزیر التخطیط المفوض < عضواً.
- السيد، وزير العدل المفوض < عضواً.
- السيد، وزیر المالیة المفوض < عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام التالية:السيد،
- متابعة كافة شؤون الأموال والأصول المملوكة للدولة اللیبیة لدى المملكة المتحدة وتحديد طبيعتها القانونية بما هي عليه الآن.
- بذل المساعي الدبلوماسية مع الجهات السیادیة ذات العلاقة بالمملكة المتحدة للمحافظة على الأموال والأصول المملوكة للدولة اللیبیة.
- العمل إن تطلب الأمر على اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية الأموال والأصول المملوكة للدولة اللیبیة لدى المملكة المتحدة.
مادة 3
للجنة كافة الصلاحيات السیادیة العلیا لتنفيذ المهام المسندة لها بالمادة السابقة.
مادة 4
على كافة الجهات الرسمية في الدولة تقدیم كل التسهیلات الاجرائیة والمعلوماتیة اللازمة لقیام اللجنة بمهامها.
مادة 5
على اللجنة تقدیم تقاریر دوریة شهریة عن أعمالها وتوصیاتها للسید رئیس المجلس الرئاسي.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 19/ذو الحجة/ 1439ه.
- م2018/08/30