قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما:
ت.م | الاسم | الدرجة | تاريخ الاستحقاق |
1 | معاذ الصادق عزوز | العاشرة +3علاوات | 2021/04/01م |
2 | أحمد محمد الفيتوري | العاشرة | 2021/10/01م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.