قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2022
- رقم التشريع: 124
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 124-2022-DEC-PM
قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، معاذ الصادق عزوز.وعلى الطلب المقدم من السيد، أحمد محمد الفيتوري.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما:
ت.م | الاسم | الدرجة | تاريخ الاستحقاق |
1 | معاذ الصادق عزوز | العاشرة +3علاوات | 2021/04/01م |
2 | أحمد محمد الفيتوري | العاشرة | 2021/10/01م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/7/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.