Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين 

7 مارس 2022

قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، معاذ الصادق عزوز.وعلى الطلب المقدم من السيد، أحمد محمد الفيتوري.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما: 

ت.م الاسمالدرجةتاريخ الاستحقاق
1معاذ الصادق عزوز العاشرة +3علاوات2021/04/01م 
2أحمد محمد الفيتوري العاشرة2021/10/01م 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/7/ 2022 ميلادي