قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، معاذ الصادق عزوز.وعلى الطلب المقدم من السيد، أحمد محمد الفيتوري.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما:
ت.م | الاسم | الدرجة | تاريخ الاستحقاق |
1 | معاذ الصادق عزوز | العاشرة +3علاوات | 2021/04/01م |
2 | أحمد محمد الفيتوري | العاشرة | 2021/10/01م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/7/ 2022 ميلادي