قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 124 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه، وهما: 

ت.م الاسمالدرجةتاريخ الاستحقاق
1معاذ الصادق عزوز العاشرة +3علاوات2021/04/01م 
2أحمد محمد الفيتوري العاشرة2021/10/01م 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly