Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

17 يونيو 2021

قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4976 المؤرخ 2021/6/16 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ لتوفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري للمجلس الرئاسي.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء