قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4976 المؤرخ 2021/6/16 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ لتوفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري للمجلس الرئاسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء