قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 124
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
-
124-2000-DEC-GPC
قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1429 ميلادية، بنقل تبعية مصلحة الآثار.
- وبناء على ما أنتهت اليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تسند الى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة تبعية كل من:
- أ- مصلحة الآثار.
- ب- جهاز التنشيط والاستثمار السياحي
- ج- اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة الإشراف المباشر على الجهات الآتية:
- أ- مركز البحوث والتوثيق الاعلامي والثقافي والتعبوي
- ب- المركز القومى لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.
- ج- معهد جمال الدين الميلادى للموسيقى والمسرح
- د- الدار العربية للكتاب
- ه- الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان
- و- مؤسسة بن خلدون
- ز- الشركة العامة للخياله
- ح- الشركة العامة للورق والطباعة
- ط- شركة الخدمات الاعلامية والفنية
- ي- شركة استقبال وإعادة البث المرئى
- ك- الجهات الاخرى التي تقضى التشريعات النافذة بخضوعها لإشراف القطاع المذكور
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في.26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة