Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها

1 أبريل 2000

قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1429 ميلادية، بنقل تبعية مصلحة الآثار.
  • وبناء على ما أنتهت اليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تسند الى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة تبعية كل من:

  • أ- مصلحة الآثار.
  • ب- جهاز التنشيط والاستثمار السياحي
  • ج- اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة الإشراف المباشر على الجهات الآتية:

  • أ- مركز البحوث والتوثيق الاعلامي والثقافي والتعبوي
  • ب- المركز القومى لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.
  • ج- معهد جمال الدين الميلادى للموسيقى والمسرح 
  • د- الدار العربية للكتاب
  • ه- الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان
  • و- مؤسسة بن خلدون
  • ز- الشركة العامة للخياله
  • ح- الشركة العامة للورق والطباعة
  • ط- شركة الخدمات الاعلامية والفنية
  • ي- شركة استقبال وإعادة البث المرئى
  • ك- الجهات الاخرى التي تقضى التشريعات النافذة بخضوعها لإشراف القطاع المذكور

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في.26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة