قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 124 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة وتحديد الجهات الخاضعة لاشرافها

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تسند الى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة تبعية كل من:

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة الإشراف المباشر على الجهات الآتية:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly