قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1986
- رقم التشريع: 124
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1976 م بإنشاء نيابتين كليتين.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس بالوكالة.
قرر
مادة 1
تدمج نیابتی جنوب طرابلس وشمال طرابلس في نيابة واحدة تسمى نيابة طرابلس الكلية.
مادة 2
يلغى ندب كل من:
- أ. الأستاذ علي سليم الفيتوري رئيس نيابة جنوب طرابلس المنتدب.
- ب. الأستاذ عمر يعقوب بهيج رئيس نيابة شمال طرابلس المنتدب.
ويعود إلى سابق عملهما بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يتولى الأستاذ/ محمد بشير الخضار نائب النيابة من الدرجة الأولى باعتباره أقدم الأعضاء رئاسة النيابة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- مفتاح محمد كعيبة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صادر في 16 فبراير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.