قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1976 م بإنشاء نيابتين كليتين.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس بالوكالة.
قرر
مادة 1
تدمج نیابتی جنوب طرابلس وشمال طرابلس في نيابة واحدة تسمى نيابة طرابلس الكلية.
مادة 2
يلغى ندب كل من:
- أ. الأستاذ علي سليم الفيتوري رئيس نيابة جنوب طرابلس المنتدب.
- ب. الأستاذ عمر يعقوب بهيج رئيس نيابة شمال طرابلس المنتدب.
ويعود إلى سابق عملهما بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يتولى الأستاذ/ محمد بشير الخضار نائب النيابة من الدرجة الأولى باعتباره أقدم الأعضاء رئاسة النيابة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- مفتاح محمد كعيبة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صادر في 16 فبراير 1986 م.