Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

9 ديسمبر 2023

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.

قرر

مادة 1

يكون يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 م إجازة من العمل لكافة الهيئات القضائية على أن يراعى في ذلك أعمال المناوبة وجلسات من الحبس الاحتياطي مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام القانون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 25 جمادى الأولى 1445 هجری
  • 9 ديسمبر 2023م
  • المستشار/مفتاح محمد القوي
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.