قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 م إجازة من العمل لكافة الهيئات القضائية على أن يراعى في ذلك أعمال المناوبة وجلسات من الحبس الاحتياطي مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام القانون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly