قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيدة، مريم فضيل خالد البرغتي، الموظفة التابعة لوزارة التعليم العالي، لمدة عامين من تاريخ بلوغها السن القانونية للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.