قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيدة، مريم فضيل خالد البرغتي، الموظفة التابعة لوزارة التعليم العالي، لمدة عامين من تاريخ بلوغها السن القانونية للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly