قرار رقم 123 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2023
- رقم التشريع: 123
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 123-2023-DEC-PM
قرار رقم 123 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/3/16م، بمقر ديوان المحاسبة بحضور السادة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بخصوص مشروعات الكهرباء.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، مصطفى محمد المانع مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات بديوان المحاسبة
- السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة
- السيد، محمد المبروك خليفة
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء
- إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء
مادة 2
تتولى اللجنة متابعة الإجراءات التعاقدية لمشروعات الشركة العامة للكهرباء ذات الطابع الاستعجالي التي تساهم في استقرار الشبكة العامة، وإصدار التوصيات بشأنها، للجنة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالكهرباء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 27 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 19 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.