قرار رقم 123 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/3/16م، بمقر ديوان المحاسبة بحضور السادة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بخصوص مشروعات الكهرباء.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، مصطفى محمد المانع مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات بديوان المحاسبة
- السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة
- السيد، محمد المبروك خليفة
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء
- إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء
مادة 2
تتولى اللجنة متابعة الإجراءات التعاقدية لمشروعات الشركة العامة للكهرباء ذات الطابع الاستعجالي التي تساهم في استقرار الشبكة العامة، وإصدار التوصيات بشأنها، للجنة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالكهرباء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.