قرار رقم 123 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، مصطفى محمد المانع مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي 
  2. السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات بديوان المحاسبة 
  3. السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة
  4. السيد، محمد المبروك خليفة 
  5. مندوب عن الشركة العامة للكهرباء 
  6. إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء 

مادة 2 

تتولى اللجنة متابعة الإجراءات التعاقدية لمشروعات الشركة العامة للكهرباء ذات الطابع الاستعجالي التي تساهم في استقرار الشبكة العامة، وإصدار التوصيات بشأنها، للجنة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالكهرباء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly