قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت
3 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2022
- رقم التشريع: 123
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 123-2022-DEC-PM
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار سرت رقم 2022/31 المؤرخ في 2022/02/16 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للعطاءات بصندوق إعمار سرت برئاسة السيد، محمد حامد عبد الله وعضوية التالي ذكرهم.
1 | السيد، حامد محمد عبد السلام | نائبا |
2 | السيد، محمد عبد الستار محمد | عضوا |
3 | السيدة، فاطمة رجب سعد | عضوا |
4 | السيد، علي فرج حسين الزياني | عضو ومقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 4 شعبان 1443 هجري
- الموافق 6/3/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.