قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للعطاءات بصندوق إعمار سرت برئاسة السيد، محمد حامد عبد الله وعضوية التالي ذكرهم.
1 | السيد، حامد محمد عبد السلام | نائبا |
2 | السيد، محمد عبد الستار محمد | عضوا |
3 | السيدة، فاطمة رجب سعد | عضوا |
4 | السيد، علي فرج حسين الزياني | عضو ومقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.