Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت 

3 يونيو 2022

قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير. 
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار سرت رقم 2022/31 المؤرخ في 2022/02/16 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة للعطاءات بصندوق إعمار سرت برئاسة السيد، محمد حامد عبد الله وعضوية التالي ذكرهم.

1السيد، حامد محمد عبد السلام نائبا
2السيد، محمد عبد الستار محمد عضوا
3السيدة، فاطمة رجب سعدعضوا
4السيد، علي فرج حسين الزيانيعضو ومقررا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 4 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 6/3/ 2022 ميلادي