قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار سرت رقم 2022/31 المؤرخ في 2022/02/16 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للعطاءات بصندوق إعمار سرت برئاسة السيد، محمد حامد عبد الله وعضوية التالي ذكرهم.
1 | السيد، حامد محمد عبد السلام | نائبا |
2 | السيد، محمد عبد الستار محمد | عضوا |
3 | السيدة، فاطمة رجب سعد | عضوا |
4 | السيد، علي فرج حسين الزياني | عضو ومقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 4 شعبان 1443 هجري
- الموافق 6/3/ 2022 ميلادي