قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة للعطاءات بصندوق إعمار سرت برئاسة السيد، محمد حامد عبد الله وعضوية التالي ذكرهم.

1السيد، حامد محمد عبد السلام نائبا
2السيد، محمد عبد الستار محمد عضوا
3السيدة، فاطمة رجب سعدعضوا
4السيد، علي فرج حسين الزيانيعضو ومقررا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly