أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الصحة

9 يونيو 2021

قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الصحة

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.

قرر

مادة 1

يسمى السيد سمير عبد الله عمر وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الفنية للديوان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 9/ 6 /2021 م