قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الصحة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الصحة

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد سمير عبد الله عمر وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الفنية للديوان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly