أدوات الوصول
قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قرر
مادة 1تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء وبها مبنى في طور الإنشاء من ثلاثة أدوار الكائنة بنطاق المؤتمر الشعبي باب عكارة بتقسيم 68/ب، وحدودها كالآتي:
ومساحتها 225 م² لصالح كتيبة امحمد المقريف، وذلك وفقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.