قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2001
- رقم التشريع: 123
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الملكية العقارية
- رقم المُعَرِّف: 123-2001-DEC-GPC
قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والنظر في الأراضي.
- وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 12 لسنة 1430.
- وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة لشعبية طرابلس في كتابه رقم 13/1369/3 و.ر المؤرخ في 24/3/1369.
قرر
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء وبها مبنى في طور الإنشاء من ثلاثة أدوار الكائنة بنطاق المؤتمر الشعبي باب عكارة بتقسيم 68/ب، وحدودها كالآتي:
- شمالاً: عمارات سكنية.
- جنوباً: طريق باب السلام وعمارات سكنية.
- شرقاً: عمارات سكنية.
- غرباً: طريق باب السلام.
ومساحتها 225 م² لصالح كتيبة امحمد المقريف، وذلك وفقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 17/ 4/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.