Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

4 أبريل 2001

قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والنظر في الأراضي.
  • وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 12 لسنة 1430.
  • وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة لشعبية طرابلس في كتابه رقم 13/1369/3 و.ر المؤرخ في 24/3/1369.

قرر

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء وبها مبنى في طور الإنشاء من ثلاثة أدوار الكائنة بنطاق المؤتمر الشعبي باب عكارة بتقسيم 68/ب، وحدودها كالآتي:

  • شمالاً: عمارات سكنية.
  • جنوباً: طريق باب السلام وعمارات سكنية.
  • شرقاً: عمارات سكنية.
  • غرباً: طريق باب السلام.

ومساحتها 225 م² لصالح كتيبة امحمد المقريف، وذلك وفقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 17/ 4/ 1369 و.ر