قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قرر

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء وبها مبنى في طور الإنشاء من ثلاثة أدوار الكائنة بنطاق المؤتمر الشعبي باب عكارة بتقسيم 68/ب، وحدودها كالآتي:

ومساحتها 225 م² لصالح كتيبة امحمد المقريف، وذلك وفقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.

ls.org.ly