قرار رقم 123 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والنظر في الأراضي.
- وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 12 لسنة 1430.
- وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة لشعبية طرابلس في كتابه رقم 13/1369/3 و.ر المؤرخ في 24/3/1369.
قرر
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء وبها مبنى في طور الإنشاء من ثلاثة أدوار الكائنة بنطاق المؤتمر الشعبي باب عكارة بتقسيم 68/ب، وحدودها كالآتي:
- شمالاً: عمارات سكنية.
- جنوباً: طريق باب السلام وعمارات سكنية.
- شرقاً: عمارات سكنية.
- غرباً: طريق باب السلام.
ومساحتها 225 م² لصالح كتيبة امحمد المقريف، وذلك وفقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 17/ 4/ 1369 و.ر