Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

28 فبراير 1988

قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1983 م بإنشاء الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 845 لسنة 1985 م بشأن زيادة رأسمال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 99/ 25/ 1/ 3 المؤرخ في 30 جمادى الأول 1387 و.ر الموافق 20/ 1/ 1988 م،

قررت

مادة 1

يزاد رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات وحفر وأمن آبار النفط إلى 6.000.000 ستة ملايين دينار ليبى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رجب 1397 و.ر
  • الموافق: 28 النوار 1988 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.