قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات وحفر وأمن آبار النفط إلى 6.000.000 ستة ملايين دينار ليبى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.