Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

28 فبراير 1988

قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1983 م بإنشاء الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 845 لسنة 1985 م بشأن زيادة رأسمال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 99/ 25/ 1/ 3 المؤرخ في 30 جمادى الأول 1387 و.ر الموافق 20/ 1/ 1988 م،

قررت

مادة 1

يزاد رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات وحفر وأمن آبار النفط إلى 6.000.000 ستة ملايين دينار ليبى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رجب 1397 و.ر
  • الموافق: 28 النوار 1988 م