قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

التاريخ: 30 يونيو 2025

قرار رقم 123 لسنة 1988 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يزاد رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات وحفر وأمن آبار النفط إلى 6.000.000 ستة ملايين دينار ليبى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly