Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية

12 فبراير 2023

قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 374 لسنة 2007 م، بإنشاء صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012 م، بتحديد تبعية صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:

1السيد، عبد السلام علي ابوزويدةرئيسا
2السيد، عبد الرزاق احمد محمد ابوالقاسمنائبا للرئيس
3السيد، عادل محمود محمد بن مسعودعضوا ومديرا عاما
4السيد، معاذ سليمان سعيد أبوساقعضوا
5السيد، عبد الباسط محمد زقوط القعودعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء