قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
12 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2023
- رقم التشريع: 122
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, الإغاثة والمساعدات الإنسانية
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 374 لسنة 2007 م، بإنشاء صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012 م، بتحديد تبعية صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام علي ابوزويدة | رئيسا |
2 | السيد، عبد الرزاق احمد محمد ابوالقاسم | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عادل محمود محمد بن مسعود | عضوا ومديرا عاما |
4 | السيد، معاذ سليمان سعيد أبوساق | عضوا |
5 | السيد، عبد الباسط محمد زقوط القعود | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.