قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام علي ابوزويدة | رئيسا |
2 | السيد، عبد الرزاق احمد محمد ابوالقاسم | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عادل محمود محمد بن مسعود | عضوا ومديرا عاما |
4 | السيد، معاذ سليمان سعيد أبوساق | عضوا |
5 | السيد، عبد الباسط محمد زقوط القعود | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.