قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:

1السيد، عبد السلام علي ابوزويدةرئيسا
2السيد، عبد الرزاق احمد محمد ابوالقاسمنائبا للرئيس
3السيد، عادل محمود محمد بن مسعودعضوا ومديرا عاما
4السيد، معاذ سليمان سعيد أبوساقعضوا
5السيد، عبد الباسط محمد زقوط القعودعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly