قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 374 لسنة 2007 م، بإنشاء صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012 م، بتحديد تبعية صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام علي ابوزويدة | رئيسا |
2 | السيد، عبد الرزاق احمد محمد ابوالقاسم | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عادل محمود محمد بن مسعود | عضوا ومديرا عاما |
4 | السيد، معاذ سليمان سعيد أبوساق | عضوا |
5 | السيد، عبد الباسط محمد زقوط القعود | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء