قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية
صدر في 19 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2023
- رقم التشريع: 122
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة النووية
- رقم المُعَرِّف: 122-2023-DEC-PM
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بتشكيل لجان العطاءات وتنظيم عملها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 427 لسنة 2016 م، بتشكيل لجان العطاءات وتنظيم عملها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1552 لسنة 2018 م، بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 246 المؤرخ 2022/09/14م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 30256 بتاريخ 2022/10/02 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لمؤسسة الطاقة الذرية وفقا لما يلي:
- السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بديوان المؤسسة
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان المؤسسة
- السيد، رئيس القسم المالي بديوان المؤسسة
- السيد، عضو عن المكتب القانوني بديوان المؤسسة
- السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بمركز القياسات الإشعاعية
- السيد، المدير المساعد للشؤون الفنية بمركز البحوث النووية
- السيد، نائب مدير مركز القياسات والتطبيقات الاشعاعية/ بنغازي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 27 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 19 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.