قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لمؤسسة الطاقة الذرية وفقا لما يلي:

  1. السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بديوان المؤسسة 
  2. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان المؤسسة
  3. السيد، رئيس القسم المالي بديوان المؤسسة 
  4. السيد، عضو عن المكتب القانوني بديوان المؤسسة 
  5. السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بمركز القياسات الإشعاعية 
  6. السيد، المدير المساعد للشؤون الفنية بمركز البحوث النووية
  7. السيد، نائب مدير مركز القياسات والتطبيقات الاشعاعية/ بنغازي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly