قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بتشكيل لجان العطاءات وتنظيم عملها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 427 لسنة 2016 م، بتشكيل لجان العطاءات وتنظيم عملها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1552 لسنة 2018 م، بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بمؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 246 المؤرخ 2022/09/14م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 30256 بتاريخ 2022/10/02 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لمؤسسة الطاقة الذرية وفقا لما يلي:
- السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بديوان المؤسسة
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان المؤسسة
- السيد، رئيس القسم المالي بديوان المؤسسة
- السيد، عضو عن المكتب القانوني بديوان المؤسسة
- السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بمركز القياسات الإشعاعية
- السيد، المدير المساعد للشؤون الفنية بمركز البحوث النووية
- السيد، نائب مدير مركز القياسات والتطبيقات الاشعاعية/ بنغازي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.