قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرر رقم 122 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م، بشأن الرقم الوطني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2021م، بشأن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم م- خ-1 5 المؤرخ في 2022/1/12م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3825 المؤرخ في 2022/2/7م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي من إدارات ومكاتب، وفقا للتقسيمات التنظيمية الآتية:
أولا: المكاتب
- مكتب رئيس الهيئة.
- مكتب نائب رئيس الهيئة.
- مكتب الخبراء.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب الإعلام والتوثيق.
ثانيا: الإدارات
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة العلاقات والدعم الفني.
- إدارة رصد المحتوى الإعلامي والشؤون التقنية.
مادة 3
اختصاصات رئيس الهيئة وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، والفروع التابعة لها.
- إصدار واعتماد القرارات المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة، وما يتعلق بالشؤون الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.
- ترشيح وتكليف وإعفاء مدراء ومسؤولي الهيئة، وفقا للتشريعات النافذة، ومقتضيات المصلحة العامة.
- رسم السياسات العامة بالهيئة، بما يضمن تحقيق المهام الموكلة لها بموجب قرار إنشائها.
- إعداد مقترحات الميزانيات للهيئة،واعتمادها وإحالتها للجهات المختصة، والصرف وفقا للتشريعات النافذة.
- إصدار قرارات إنشاء الفروع، وفقا لما للمقتضيات الفنية، ودواعي المصلحة العامة.
- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة، وإعداد اللوائح والنظم الإدارية والمالية، وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
اختصاصات نائب رئيس الهيئة
- يحل محل رئيس الهيئة ويمارس مهامه في حال غيابه.
- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالهيئة، وتولي مهام الإشراف على الإدارات والمكاتب والأقسام الإدارية الخاضعة لإشرافه بديوان الهيئة.
- الإشراف على إعداد مشاريع الميزانيات والحسابات الختامية وعرضها على رئيس الهيئة.
- تولي أعمال الإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مشروعات وبرامج وأنشطة الهيئة.
- يتولى نائب رئيس الهيئة متابعة ملفات التعاون الدولي وتوقيع الاتفاقيات والعقود والمحاضر التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد موافقة رئيس الهيئة.
- تقديم المقترحات والخطط والاستراتيجية، والسياسات الإعلامية والفنية المتعلقة بأعمال الهيئة.
- اقتراح شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة والفروع التابعة لها واحالتها لرئيس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.
- أي مهام أخرى تسند إليه من رئيس الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
مكتب رئيس الهيئة ويختص بالآتي:
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم رئيس الهيئة وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة بشأنها، وعرضها.
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول أعمالها وحضورها وتدوين،محاضرها وتوثيق،قراراتها وتعميمها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
- تنظيم مواعيد مقابلات رئيس الهيئة واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
- حفظ وتوثيق وفهرسة وتصنيف عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية رئيس الهيئة واجتماعاته، وتسجيلها وفقا لأحدث طرق الحفظ والفهرسة.
- التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
- ضمان تقديم الخدمات المساندة لرئيس الهيئة ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وإدارة العلاقات والخدمات والجهات المختصة.
- تنظيم وتنسيق استقبال الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، عند زيارتهم لمكتب الرئيس بالتنسيق مع إدارة العلاقات والخدمات.
- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
مكتب نائب رئيس الهيئة ويختص بالآتي:
- متابعة أداء الإدارات والأقسام الخاضعة لإشراف نائب رئيس الهيئة.
- توثيق محاضر واجتماعات ولقاءات نائب رئيس الهيئة.
- مسك سجل مراسلات نائب الرئيس، وكافة محاضر اجتماعاته والترتيب المواعيد اللقاءات الزيارات والمقابلات الخاصة به.
- إعداد مخاطبات نائب رئيس الهيئة وتنظيمها وارشفتها، بما يضمن سهولة الرجوع إليها.
- تنظيم حركة العمل داخل المكتب، ويشمل ذلك مسك سجل العهد، والأمانات، وكافة المستندات الإدارية والمالية وحفظها.
- تولي مهام تعميم التعليمات، والتوجيهات الإدارية والفنية الصادرة عن نائب رئيس الهيئة.
- أي مهام تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
مكتب الخبراء يختص بالآتي:
- تقديم الاستشارات في المجالات المختلفة في النواحي الفنية والإدارية المحالة من رئيس الهيئة. 2 حصر الخبراء والمختصين في مجالات الرصد الإعلامي والاهتمام بهم والعمل على الاستفادة
- تقديم المشورة الفنية في المواضيع المحالة من قبل رئيس الهيئة وإداراتها ومكاتبها.
- اقتراح السبل الكفيلة بتفعيل العمل الإداري والفني لديوان الهيئة.
- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والإصدارات في مختلف مجالات الهيئة.
- حضور اجتماعات الهيئة والمشاركة في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية، التي من شأنها تحقيق رؤية ورسالة وقيم وأهداف الهيئة.
- المشاركة في حلقات النقاش والبرامج عبر وسائل الإعلام وفي المؤتمرات وورش العمل لتوضيح رؤية الهيئة، أو الرد على ما يطرح في الرأي العام.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أي أعمال أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
مكتب الشؤون القانونية وله، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وحفظها وتعميمها على التقسيمات التنظيمية المعنية.
- إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من رئيس الهيئة أو التقسيمات التنظيمية للهيئة.
- متابعة القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للتشريعات النافذة.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالهيئة والتي تكلف بمتابعتها.
- صياغة المذكرات التي يرى رئيس الهيئة عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الأخرى.
- إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعتزم الهيئة إبرامها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق، وأعمال لجان التحقيق، ومجالس التأديب في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة، أو أي لجان تتطلب الرؤية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
- المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية لإبداء وجهة نظر الهيئة من الناحية القانونية.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية، وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
- متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات وتحديد ما يتعلق منها بعمل الهيئة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أي مهام أخرى تسند للمكتب، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
مكتب المراجعة الداخلية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وإداريا وماليا.
- مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف، وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتأكد من أن تلك الأذونات أعدت بالطريقة السليمة والصحيحة، وطبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
- مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
- فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت والأجور، وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح النافذة.
- القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن، وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
- فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية، والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب الهيئة بالمصارف، والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
- مراجعة مستندات الشراء، للتأكد من تقييدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
- دراسة العقود التي تبرمها الهيئة، وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها واستكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الهيئة.
- متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود، ومراجعة مستخلصاتها المالية، وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها، وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية، وذلك قبل الصرف وبعده.
- مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق الهيئة لدى الغير أو حقوق الغير لدى الهيئة، والتأكد من استكمال متطلبات وصحة مستنداتها.
- المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة.
- التحقق من عدم وجود التزامات للمصارف، أو موانع قانونية أخرى، قبل صرف المستحقات للمتعهدين والمقاولين.
- التأكد من إعداد استمارات وأذونات الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
- التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أولاً بأول من واقع بيانات،الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
- الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية العامة، ومشروعات التحول.
- التحقق من أن الإنفاق من الميزانية العامة يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية، أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
- المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
- أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
مكتب الإعلام والتوثيق وله على وجه الخصوص ما يلي:
- الإشراف على الموقع الإلكتروني للهيئة والصفحات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي.
- إصدار البيانات والمواقف الرسمية للهيئة.
- توفير قاعدة بيانات عن مناشط وبرامج وأنشطتها القابلة للنشر وتوثيق وأرشفة كل البرامج والمبادرات ذات العلاقة.
- التنسيق مع الجهات الإعلامية وتنظيم شؤون الخروج الإعلامي والبيان الصحفية، وكل ما يتعلق بالتعاون الإعلامي على مختلف الوسائل.
- إعداد المحتوى المرئي والمسموع والمطبوع فيما يتعلق برؤية الهيئة واهتماماتها بمختلف القضايا في المجالات الإعلامية المختلفة.
- إعداد مقترحات البيانات والتقارير الصحفية المتعلقة بقرارات الهيئة ونشرها على الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية للهيئة بعد موافقة رئيس الهيئة.
- استقبال الشكاوى والملاحظات عبر الوسائط الإلكترونية، وعرضها على إدارة الرصد.
مادة 11
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- المتابعة والتوجيه والإرشاد فيما يخص كافة الشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة.
- المشاركة في تطوير وتعديل النظم الإدارية واللوائح التنظيمية للهيئة، وتطوير الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي بالتعاون مع التقسيمات الإدارية الأخرى.
- تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة بالتنسيق مع التقسيمات الادارية الاخرى.
- العمل على إعادة توزيع الموظفين حسب التخصصات والاحتياجات الفعلية، واقتراح آلية حسن وتنظيم سير العمل.
- المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالهيئة والفروع واقتراح التسويات اللازمة والضرورية مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة اجراءات عمليات الصرف لديوان الهيئة والجهات التابعة لها، وفقا لما يتم إقراره بالخصوص.
- إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المالية للهيئة.
- اعتماد كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين والمتعاونين بالهيئة.
- مسك سجل ملفات الموظفين ومراجعة اعتماد الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية للموظفين بالهيئة.
- اقتراح البرامج الكفيلة لتوفير الموظفين صحيا وثقافيا واجتماعيا.
- اقتراح اللوائح المنظمة لأعمال الخدمات والشؤون الإدارية والمالية، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- رفع تقارير متابعة دورية عن سير العمل.
- أي مهام أخرى تسند إليها، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
إدارة العلاقات والدعم الفني وتمارس مهامها من خلال التقسيمات الداخلية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- توفير الخدمات والاحتياجات اللوجستية لسير العمل بديوان الهيئة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجهاز الإداري، ويشمل ذلك توفير وسائل النقل والمواصلات والاتصالات وما في حكمها.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية والطارئة، والإشراف على أعمال الصيانة السنوية.
- القيام بجميع أعمال العلاقات العامة بالهيئة، من حجز بالفنادق وتذاكر السفر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال وتوديع ضيوف الهيئة، من شخصيات ووفود، والعمل على راحتهم وإنجاز كل ما يتعلق بعملهم مع الهيئة.
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الهيئة وفقا للإمكانيات المتاحة.
- تحديد الإحتياجات الخاصة بوسائل النقل والمواصلات، وتجديد تراخيص تجوالها والتأمين عليها، ومراقبتها وتنظيم حركتها وضمان استعمالها.
- القيام بتنظيم حركة الآلآت والمعدات والسيارات المملوكة للهيئة بما يضمن المحافظة عليها.
- الإشراف على أعمال الحراسة والمناوبة اليومية للمحافظة على مبنى الهيئة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الموظفين من الحرائق والحوادث المهنية.
- متابعة حركة دخول وخروج الموظفين والزوار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها.
- الإشراف على حراسة المواد والأصناف الخاصة بالهيئة في المخازن واتخاذ الاحتياطات الأمنية لحمايتها من السرقة.
- العمل على متابعة الموظفين المكلفين بحراسة مبنى ديوان الهيئة.
- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقديم الخدمات والعلاقات العامة لموظفي الهيئة وزوارها.
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الهيئة.
- أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
إدارة رصد المحتوى الإعلامي والشؤون التقنية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات الداخلية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- رصد مواقع الخلل المهنية في المحتوى الإعلامي وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الملصقات والمنشورات واللافتات الإعلانية، وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة مع تولي مهام الترجمة من وإلى اللغة العربية.
- تقديم تقارير مهنية حسب الجدول الزمني الذي يحدده رئيس الهيئة.
- متابعة ورصد الأخبار المتعلقة بالشأن الليبي، والتي يتم نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بالخصوص.
- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات الإعلامية الليبية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية العامة والخاصة في الداخل والخارج.
- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تنتج برامجها حول ليبيا بشكل دوري.
- إعداد قاعدة بيانات بمنصات التواصل الاجتماعي الموجهة للجمهور الليبي وتحظى بمتابعة كبيرة.
- رصد المخالفات التي ترتكب في جميع وسائل الإعلام، وفقا لمدونة السلوك المهني وتوثيقها، وكتابة تقارير حولها وإحالتها إلى مجلس التقييم.
- الإشراف على تشغيل وصيانة شبكة الحاسوب والانترنت بالهيئة.
- متابعة أعمال الميكنة الإدارة وتطوير المعلومات.
- معالجة البيانات والمعلومات وتصنيفها والاستفادة منها وفق الأساليب الحديثة.
- الإشراف على الموقع الإلكتروني للهيئة من الجانب التقني.
- إعداد سياسة للسلامة الرقمية بالهيئة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
- العمل على متابعة الآلات والمعدات الإلكترونية الخاصة بالهيئة، واقتراح أفضل الطرق لصيانتها وإدامتها.
مادة 14
يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 9 رجب 1445 هـ
- الموافق: 10 فبراير 2022 م