قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، رمضان احمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية الى الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/10 م، وذلك لحضور مؤتمر يوم ليبيا في اكسبو ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم:
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.