قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، رمضان احمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية الى الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/10 م، وذلك لحضور مؤتمر يوم ليبيا في اكسبو ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم: 

  1. السيد، احمد إبراهيم بشير.
  2. السيد، علاء المبروك علي 
  3. السيد اسراج أحمد سعد 
  4. السيد محمد رمضان احمد 
  5. السيد عماد محفوظ المنشوف.
  6. السيد، عبد الناصر عمران أبوخريص.

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly