قرار رقم 122 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2021
- رقم التشريع: 122
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: تكليف مباشر, حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 122 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد محمد رمضان محمد مديرا عاما لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 شوال 1442 هـ
- الموافق 8/ 6 /2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.