قرار رقم 122 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد محمد رمضان محمد مديرا عاما لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly