Skip to main content

قرار رقم 1210 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة

4 سبتمبر 2022

قرار رقم 1210 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته،
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي،
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  •  وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم،
  •  وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري،
  •  وعلى كتاب السيد مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي رقم م ع 1/322 المؤرخ في 2022/6/5م،
  •  وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة رقم م شو 16 – 750 المؤرخ في 2022/8/24م،

قرر

مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس، وتكون تبعيته للهيئة الليبية للبحث العلمي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عمران محمد القيب
  • الصفة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 8 صفر 1444 هـ
  • الموافق: 4 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.