قرار رقم 1210 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1210 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

قرر

مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس، وتكون تبعيته للهيئة الليبية للبحث العلمي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly