قرار رقم 1210 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم،
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري،
- وعلى كتاب السيد مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي رقم م ع 1/322 المؤرخ في 2022/6/5م،
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة رقم م شو 16 – 750 المؤرخ في 2022/8/24م،
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس، وتكون تبعيته للهيئة الليبية للبحث العلمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.