قرار رقم 121 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2023
- رقم التشريع: 121
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأسلحة والذخائر
- رقم المُعَرِّف: 121-2023-DEC-PM
قرار رقم 121 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية | عضوا |
3 | السيد، رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة | عضوا |
4 | السيد، د.علي محمد فرج قشوط | عضوا |
5 | السيد، ناجي إبراهيم جبر | مقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للآتي:
- التثبت من حصر المخزون من مادة اليورانيوم.
- التعاون في التحقيقات حول تقرير الوكالة بشأن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم الخام.
- التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية في هذا الشأن.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 24 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 16 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.