قرار رقم 121 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 121 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراءرئيسا 
2السيد، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية عضوا 
3السيد، رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحةعضوا 
4السيد، د.علي محمد فرج قشوط عضوا 
5السيد، ناجي إبراهيم جبرمقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للآتي: 

  1. التثبت من حصر المخزون من مادة اليورانيوم.
  2. التعاون في التحقيقات حول تقرير الوكالة بشأن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم الخام.
  3. التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية في هذا الشأن.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly