قرار رقم 121 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية | عضوا |
3 | السيد، رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة | عضوا |
4 | السيد، د.علي محمد فرج قشوط | عضوا |
5 | السيد، ناجي إبراهيم جبر | مقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للآتي:
- التثبت من حصر المخزون من مادة اليورانيوم.
- التعاون في التحقيقات حول تقرير الوكالة بشأن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم الخام.
- التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية في هذا الشأن.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.