أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن توطين التخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي 

نشر في

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن توطين التخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2010 م بشأن اصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة توطين أعضاء هيئة تدريس بالأقسام والكليات وفقا لتخصصاتهم الجامعية.

مادة 2 

يحظر على الكليات بالجامعات الليبية قبول أعضاء هيئة التدريس في غير تخصصاتهم.

مادة 3 

على الكليات المتخصصة الأخذ في عين الاعتبار تغطية احتياجات الكليات الأخرى من أعضاء هيئة التدريس إعدادها ملاكها الوظيفي.

مادة 4 

تغطى احتياجات الكليات في المقررات العامة بأعضاء هيئة تدريس بتكليف مباشر من الكلية الأم المتخصصة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي