قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن توطين التخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2010 م بشأن اصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة توطين أعضاء هيئة تدريس بالأقسام والكليات وفقا لتخصصاتهم الجامعية.
مادة 2
يحظر على الكليات بالجامعات الليبية قبول أعضاء هيئة التدريس في غير تخصصاتهم.
مادة 3
على الكليات المتخصصة الأخذ في عين الاعتبار تغطية احتياجات الكليات الأخرى من أعضاء هيئة التدريس إعدادها ملاكها الوظيفي.
مادة 4
تغطى احتياجات الكليات في المقررات العامة بأعضاء هيئة تدريس بتكليف مباشر من الكلية الأم المتخصصة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي