قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يضاف الحرس الرئاسي إلى الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.