قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.
قرر
مادة 1
يضاف الحرس الرئاسي إلى الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 3 شعبان 1443 هجري
- الموافق 6/3/ 2022 ميلادي