قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يضاف الحرس الرئاسي إلى الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly