قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة الحقد رقم 2012/11 المبرم مع شركة نيموبارتترز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي، بنسبة 25.83 % من قيمة العقد وذلك على النحو التالي:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.